التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

1

تقسم البينات إلى: 1- الأدلة الكتابية. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة والخبرة.