التشريعات السورية

996 · المادة 996

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

996

يسقط حق السطحية: 1 ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد. 2 ـ بهدم الأبنية أو المنشآت أو نزع الأغراس القائمة على الأرض.