991
1 ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به. 2 ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.
التشريعات السورية
991
1 ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به. 2 ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.