التشريعات السورية

991 · المادة 991

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

991

1 ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به. 2 ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.