التشريعات السورية

987 · المادة 987

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

987

1 ـ يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاءوا من الارتفاقات بشرط أن لا تفرض على شخص أو لمنفعة شخص بل على أرض لمنفعة أرض. و إلا تخالف النظام العام. 2 ـ ويحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها بالسند الذي يحدثها وإذا لم يكن هناك سند بالقواعد التالية. 4ـ في شروط استعمال الارتفاقات