التشريعات السورية

985 · المادة 985

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

985

يحق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه. أن يستعملوا المنشآت المحدثة عملاً بالمادة السابقة لإسالة مياه أراضيهم وفي هذه الحال يلزمهم: آ ـ قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها. ب ـ النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق. ج ـ الحصة التي تصيبهم فيما بعد، من أكلاف هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.