التشريعات السورية

973 · المادة 973

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

973

تحسب المسافة المعينة في المادتين 970 و 971 ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ. أما بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات، فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين.