التشريعات السورية

962 · المادة 962

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

962

1 ـ خلافاً للنصوص المتعلقة بالسجل العقاري تعفى من الشهر حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون. 2 ـ بيد أن الارتفاق المختص بحق المرور العائد لأرض محاطة بأرض أخرى يمكن تحديده بوضوح بناء على طلب مالك العقار المرتفق. 1ـ في الارتفاق الطبيعي