التشريعات السورية

949 · المادة 949

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

949

1 ـ تكون على عاتق المنتفع: الضرائب العقارية المختلفة. وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار. 2 ـ أما التصليحات الكبيرة. أي التي تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عادية. فإنها تترتب على مالك الرقبة.