التشريعات السورية

932 · المادة 932

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

932

إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.