التشريعات السورية

929 · المادة 929

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

929

1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. 2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.