929
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. 2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.
التشريعات السورية
929
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. 2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.