927
1 ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله. فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته. 2 ـ فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية. فإنه يكسب الملكية خالصة منها. 3 ـ والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

