التشريعات السورية

919 · المادة 919

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

919

يكتسب حق تسجيل التصرف بالأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.