906
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية. الحيازة و التقادم كسب الحيازة و انتقالها و زوالها
التشريعات السورية
906
يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية. الحيازة و التقادم كسب الحيازة و انتقالها و زوالها