التشريعات السورية

906 · المادة 906

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

906

يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالاً بعد أن يصبح الحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ مكتسباً قوة القضية المقضية. الحيازة و التقادم كسب الحيازة و انتقالها و زوالها