التشريعات السورية

904 · المادة 904

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

904

إذا جرى تسجيل تأمين في المدة الواقعة بين التسجيل الاحتياطي للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحاً إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن وفقاً للمادة 902 ولجميع النصوص الأخرى القانونية النافذة.