التشريعات السورية

901 · المادة 901

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

901

إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.