901
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.
التشريعات السورية
901
إن الوعد ببيع العقار يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين وذلك في الميعاد المعطى للشخص الموعود لتقرير اختياره.