التشريعات السورية

888 · المادة 888

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

888

إن مالك الأرض التي يبني عليها الغير أبنية، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس، هي لذلك الغير، يصبح بالالتصاق مالكاً لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط التالية: