التشريعات السورية

883 · المادة 883

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

883

إن الأراضي المكتشفة من البحر والبحيرات أو الغدران أو المستنقعات، بدون ترخيص مسبق لمكتشفها، تكون جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.