التشريعات السورية

876 · المادة 876

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

876

1 ـ تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. 2 ـ لا يمنح الأجنبي حق الاستفادة من الوصية العقارية إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.