التشريعات السورية

874 · المادة 874

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

874

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 856، على أن تراعى بقدر الامكان القسمة التي أوصى بها المؤرث والاعتبارات التي بنيت عليها. أحكام التركات التي لم تصف