التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

87

1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها. 2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.