التشريعات السورية

868 · المادة 868

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

868

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.