التشريعات السورية

866 · المادة 866

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

866

إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.