التشريعات السورية

853 · المادة 853

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

853

على المصفي، في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.