التشريعات السورية

851 · المادة 851

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

851

كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجرد. تسوية ديون التركة