التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

85

1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق العينية التالية: 1) ـ الملكية. 2) ـ التصرف. 3) ـ السطحية. 4) ـ الإنتفاع. 5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة. 6) ـ حقوق الارتفاق العقارية. 7) ـ الرهن والتأمين العقاري. 8) ـ الامتياز. 9) ـ الوقف. 10) ـ الاجارتان. 11) ـ الإجارة الطويلة. 12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.