التشريعات السورية

844 · المادة 844

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

844

1 ـ لا يجوز، من وقت قيد القرار الصادر بتعيين المصفي، أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة. كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي. 2 ـ وكل توزيع فتح ضد المؤرث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.