التشريعات السورية

841 · المادة 841

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

841

1 ـ يستلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي. وله أن يطلب أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2 ـ ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.