التشريعات السورية

839 · المادة 839

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

839

1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.