839
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
التشريعات السورية
839
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.