التشريعات السورية

835 · المادة 835

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

835

لا يخول الاستيلاء اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية. 2ـ الميراث وتصفية التركة