التشريعات السورية

832 · المادة 832

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

832

1 ـ الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. 2 ـ ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للقوانين.