826
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية: أ ـ بالإرث. ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية. ج ـ بالاستيلاء. د ـ بالتقادم المكسب. هـ ـ بالعقد.
التشريعات السورية
826
يكتسب حق التسجيل في السجل العقاري بالأسباب الآتية: أ ـ بالإرث. ب ـ بالهبات فيما بين الأحياء أو بالوصية. ج ـ بالاستيلاء. د ـ بالتقادم المكسب. هـ ـ بالعقد.