التشريعات السورية

822 · المادة 822

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

822

1 ـ أجر المدير يحدده القرار الصادر بتعيينه. 2 ـ ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 819، أو بقرار يصدر من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الكائن في منطقتها العقار بعد تبليغ الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.