التشريعات السورية

814 · المادة 814

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

814

1 ـ على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 ـ فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل. ويجوز في كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.