التشريعات السورية

809 · المادة 809

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

809

1 ـ للشركاء، أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص، أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر. وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 ـ ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها، ولو اتفق على غير ذلك. كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.