التشريعات السورية

805 · المادة 805

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

805

ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته، إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع. ملكية الأسرة