التشريعات السورية

797 · المادة 797

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

797

يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص.