التشريعات السورية

789 · المادة 789

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

789

للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.