التشريعات السورية

786 · المادة 786

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

786

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال الشائع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.