التشريعات السورية

767 · المادة 767

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

767

إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.