التشريعات السورية

757 · المادة 757

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

757

إذا كان هناك تأمين عيني خصص، قانوناً أو اتفاقاً، لضمان الدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين .