752
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
التشريعات السورية
752
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، و إلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.