التشريعات السورية

746 · المادة 746

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

746

1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول. 2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.