التشريعات السورية

728 · المادة 728

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

728

1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. 2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.