728
1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. 2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
التشريعات السورية
728
1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. 2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.