التشريعات السورية

726 · المادة 726

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

726

1 ـ في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مـدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين مـن السنين، يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين، ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. 2 ـ ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.