724
1 ـ يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يبينهم المؤمن له فيما بعد. 2 ـ ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين، إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبـت لهم هذا الحق ولو تنازلوا عن الإرث. 3 ـ ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له. ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارث.

