التشريعات السورية

717 · المادة 717

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

717

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.