التشريعات السورية

711 · المادة 711

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

711

1 ـ لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته. 2 ـ على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً، كان للمستحق حق في القسط الذي حل.