التشريعات السورية

701 · المادة 701

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

701

لا يجوز للحارس، في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.