التشريعات السورية

687 · المادة 687

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

687

ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.