التشريعات السورية

680 · المادة 680

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

680

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة. وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل.